الشك في يوم عرفة ويوم النحر
السؤال
وصل في أوائل ذي الحجة من أماكن مختلفة خبر رؤية الهلال لتسعة وعشرين، ولكن لم يحصل الثبوت الشرعي. فما حكم صوم النفل في هذه الصورة في التاسع من ذي الحجة الذي يُشكّ في كونه يوم عرفة أو يوم النحر؟ يقول زيد: إنه جائز وأفضل، لما في الفيض وغيره: [ar]لو وقع الشك في أن اليوم عرفة أو يوم النحر فالأفضل فيه الصوم[/ar] (الشامي ٢/٨٧). ويقول عمر: إنه مكروه، لما في مجالس الأبرار: [ar]ما تردد بين البدعة والسنة يتركه، لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم[/ar] (المجالس ص ١٢٩، المجلس الثامن عشر).
الجواب
يظهر أن قول زيد قوي. فإن الفقهاء لم يعتبروا اختلاف المطالع في مسألة هلال رمضان، وأما الأحكام المتعلقة بذي الحجة كالحج والصوم وعرفة والأضحية فهو معتبر فيها. فإذا كان الحكم في هذه المسائل بالصحة مع ثبوت الرؤية، فلا يُمنع من صوم النفل والأضحية في صورة مجرد الشك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.