الصوم في يوم الشك مع التردد في النية وبدونه
السؤال
كان المطلع صافيًا تمامًا في التاسع والعشرين من شعبان ولم يُرَ الهلال، فصام زيد يوم الثلاثين من شعبان بنية أنه إن ثبت الصوم بناءً على الشهادة ففرض وإلا فنفل، وصام بكر يوم الثلاثين من شعبان صوم نفل من غير تردد، وبعد أيام ثبت بالشهادة الشرعية أن الثلاثين من شعبان كان أول رمضان. والسؤال: ما الحكم بالنسبة لزيد وبكر؟
الجواب
قد أُدّي صوم رمضان من كليهما: من بكر بلا كراهة، وأما صوم زيد فقد دخله شيء من الكراهة بسبب هذا التردد، ومع ذلك فلا قضاء على أحد منهما: [ar]وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه أي عن رمضان ما صامه بأي نية كانت، إلى قوله: وأما كراهية النفل مع التردد فلأنه ناو للفرض من وجه، وهو أن يقول: إن كان غدًا من رمضان فعنه وإلا فتطوع[/ar] (مراقي الفلاح ص ٣٧٧).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.