كفارة الصيام
السؤال
رجل يؤدي كفارة صومه المفروض بهذه الصورة: يعطي رجلاً واحداً الطعام للوقتين، ولا يُطعمه بإجلاسه أمامه، ويعطيه كذلك ستين يوماً متتالية، أو يعطيه الفطرة ويعطيه الطعام أيضاً، أي يعطيه في يوم الفطرة وفي يوم الطعام. فهل تُؤدّى كفارته بكل صورة من هذه الصور أم لا؟ وأيّ صورة أفضل؟
الجواب
كفارة الصوم أولاً تحرير رقبة، فإن لم يقدر عليه فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر عليه فإطعام ستين مسكيناً وجبتين. فإن أعطى الطعام فقيراً واحداً فله صورتان: الأولى أن يُطعمه بإجلاسه أمامه، وليس في هذه مقدار معيّن، بل ما أكل، ويُشترط فقط أن يكون الفقير بالغاً أو قريباً جداً من البلوغ وألّا يكون قد أكل قبل ذلك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.