الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم إعادة الصلاة إذا وجب سجود السهو فلم يُسجد

السؤال

(١) جلس إمام التراويح بعد إتمام الركعة الأولى، ففتح عليه المقتدون وأقاموه، فقام الإمام وأتمّ الركعة الثانية ثم سلّم وأتمّ الصلاة ولم يسجد للسهو. فهل يجب سجود السهو في هذه الصورة أم لا؟ وهل صحّت الصلاة أم لا؟ (٢) قام الإمام في صلاة التراويح بعد إتمام ركعتين دون أن يقعد، ففتح عليه المقتدون، فجلس الإمام وسلّم دون أن يسجد للسهو. فهل صحّت الصلاة أم لا؟

الجواب

(١) إن فتحوا عليه وأقاموه فور جلوسه من غير تأخير فلا يجب سجود السهو، وإن حصل تأخير وجب سجود السهو. (٢) كان سجود السهو واجبًا في هذه الصورة، لكن لا تجب الآن إعادة هذه الصلاة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو