أربع ركعات من التراويح بلا قعدة أولى
السؤال
(١) نُويت ركعتان من التراويح، لكنّ الإمام لم يجلس للتحيات بعد الركعتين، وأخذ يجلس بعد الثالثة، فأقامه المقتدي بالتكبير، ثم سلّم بعد الرابعة ولم يسجد للسهو. والمطلوب في هذه الصورة بيان الأمور الآتية: (١) صُلّيت أربعٌ بدلاً من ركعتين، بل الأَولى أن يقال: إنّ الإمام لم يُتمّ إلا ركعتين ولكنها صارت أربعاً؛ فهل وقعت أربعاً أم بطلت ركعتان؟ وإن بطلتا فهل يلزم قضاء ركعتين أم أربع؟ (٢) هل يجب سجود السهو في الصورة المذكورة أم لا؟ وإن وجب فنرجو بيان سببه. (٣) هل يُعاد ما قُرئ من القرآن الكريم في الصورة المذكورة أم لا؟ (٤)
الجواب
[ar]وأراد بالعشرين أن تكون بعشر تسليمات كما هو المتوارث، يسلم على رأس كل ركعتين، فلو صلى الإمام أربعاً بتسليمة ولم يقعد في الثانية فأظهر الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف عدم الفساد، ثم اختلفوا هل تنوب عن تسليمة أو تسليمتين، قال أبو الليث: تنوب عن تسليمتين، وقال أبو جعفر وابن الفضل: تنوب عن واحدة، فهو الصحيح، كذا في الظهيرية والخانية، وفي المجتبى: وعليه الفتوى، ولو قعد على رأس…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.