صلاة التراويح مرة ثانية بعد أدائها مرة
السؤال
[ar]إذا صلى رجل بالناس وهو إمام الصلاة التراويح فهل يجوز له أن يصلي تلك الصلاة في مكان آخر جماعة؟ وهذه العادة قد تجري في مدارس في بلاد الشافعين[/ar]
الجواب
[ar]يجوز له الاقتداء في مسجد آخر، وليس له أن يؤم فيها إذا صلى مرة[/ar]
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.