المرور من الجزء المجاور للمسجد
السؤال
مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعةً، وتُصلّى فيه صلاة العيدين والجمعة أيضًا، وفي الجهة الشرقية من هذا المسجد غرفة، وبينها فاصل قدره ستة أقدام يمرّ منه المصلّون إلى الجهة الجنوبية من المسجد للوضوء والطهارة، وباب الدخول إلى المسجد وباب الدخول إلى الغرفة كلاهما في هذه الجهة أيضًا. وعند الجماعة، بعد امتلاء داخل المسجد، يصلّي المقتدون مع الجماعة في هذه الغرفة، ويبقى الجزء الأوسط — وعرضه ستة أقدام وطوله من الشمال إلى الجنوب ٢٣ قدمًا — خاليًا، ويمرّ منه المصلّون المتأخرون حتى أثناء أداء الجماعة.
الجواب
إذا امتلأ صحن المسجد بالمصلّين فقام باقي المصلّين في الغرفة وتركوا الطريق المذكور للقادمين، صحّ الاقتداء في هذه الحال أيضًا؛ فهذا فصل قليل لا يمنع الاقتداء، وقد تُرك لحاجة الصلاة نفسها. وفي المرور من هذا الطريق أيضًا سعةٌ لأجل إدراك الجماعة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.