الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل للشبّاك حكم السترة؟

السؤال

في المسجد، في الجهة الأمامية من اليسار، شبّاك مركَّب على ارتفاع سبعة عشر «كِرَه» (وحدة طول تساوي 1/16 من الكز، نحو 5,7 سم) من الأرض الخارجية، طوله أربعة أقدام وعرضه قدمان ونصف، وشبّاك آخر أمام الإمام في المحراب على ارتفاع «كَز» ونصف (والكز وحدة طول تقارب الياردة، نحو 0,9 م) من الأرض الخارجية، طوله سبع عشرة بوصة وعرضه إحدى عشرة بوصة، وُضع للإضاءة. وأمام موضع الشبّاك طريق عامّ يمشي فيه النساء والرجال. ففي هذه الحال هل يلحق الصلاةَ نقصٌ إذا صُلِّيت أمام الشبّاك جماعةً أو منفردًا؟ نرجو بيان الحكم الشرعي.

الجواب

إن كانت قضبان الشبّاك مرتفعةً عن أرض المسجد قدر ذراع، أي قدر شبرين، وكانت مع ذلك في غلظ الإصبع، جاز للرجال والنساء المرور أمامه بلا كراهة حين يصلّي أحدٌ داخل المسجد محاذيًا للشبّاك، منفردًا كان أو مع الجماعة. وإن لم تكن القضبان مرتفعةً عن أرض المسجد قدر ذراع بل أقل، ففي هذه الحال يكون المرور أمام المصلّي عن قرب إثمًا: [ar]قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو