مسألة المحاذاة
السؤال
زيدٌ إمام، وزوجته وحدها تريد أن تصلّي مقتديةً به، فأين تقف؟ هل يجوز أن تقف هي وبنتُ زيد الصغيرة (غير البالغة) عن يمينه ملاصقتَين له؟ أو هل يجوز أن تقف إحدى محارم زيد البالغات عن يمينه ملاصقةً له؟
الجواب
الزوجة والبنت غير البالغة والبنت البالغة كلُّهنّ يقفن خلفه، ولا تقف واحدةٌ منهنّ بحذائه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.