الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم القراءة بغير صوت

السؤال

إذا قرأ أحدٌ في الصلاة بصوت خافت جدًّا بحيث لا يسمع هو نفسُه، فهل تصحّ صلاته بلا كراهة؟

الجواب

إن قرأ بصوت خافت بحيث أدّى الحروفَ صحيحةً ولكن لم يُسمع صوتٌ أصلًا، فعند الكرخي ﵀ وأبي بكر البلخي ﵀ صحّت الصلاة، وعند الهندواني ﵀ والفضل ﵀ لم تصحّ؛ لأن تصحيح الحروف وحده لا يكفي عندهما، بل لا بدّ أيضًا من وصول الصوت إلى الأذن. وقد اختار شيخُ الإسلام وقاضي خان وصاحبُ المحيط والحلوانيُّ قولَ الهندواني. كذا في رد المحتار ص ٥٥٧.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو