ضابط السرّ في الصلاة أن يُسمع نفسه
السؤال
إذا لم يقرأ المصلي في صلاته بصوت يسمع به نفسَه، فهل تصحّ الصلاة أم لا؟ وما القول المفتى به؟
الجواب
الأحوط أن يقرأ بصوت يسمع به نفسَه، غير أنه لا إعادة للصلوات الماضية.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.