إذا بلغ صوتُ القراءة في الصلاة السرية أربعةَ رجال، فهل هو سرٌّ أم جهر؟
السؤال
إذا قال المصلي في الصلاة السرية (فرضًا كانت أو سنة) التكبيرَ أو التسبيحَ أو قرأ القراءةَ بحيث يبلغ صوتُه أربعةَ رجال ممن خلفه، فما حكم ذلك؟
الجواب
إذا خرج الصوت من الفم وبلغ ثلاثةَ رجال أو أربعة، فقد صار ذلك جهرًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.