هل يقنت المسبوق في صلاة الوتر؟
السؤال
كانت صلاة الوتر تُصلّى جماعةً، فجاء رجل ودخل في الركعة الأخيرة وقد ركع الإمام. فكيف يُتمّ هذا الرجل صلاته الآن؟ أي: هل ينبغي له أن يقرأ القنوت في الركعة الأخيرة أم لا؟ وقد قيل لنا: لا حاجة له إلى قراءته لأنه أدرك الركعة الأخيرة. وفي قراءة القنوت أيضًا خلاف: فبعض الأئمة يقولون إنه سنة، وعند بعضهم واجب؛ وحتى عند من يرى القنوت واجبًا لا تبقى حاجة إلى قراءته في هذه الصورة لأنه مسبوق. ولكن في فتوى «إسلامية أمينية» أُمر بقراءته. والمطلوب منكم: ما الدليل في صورة عدم القراءة؟ ومن أين يُستدلّ في صورة القراءة؟
الجواب
قراءة القنوت في الركعة الثالثة من الوتر واجبة. ففي رمضان المبارك إذا قرأ الإمام القنوت في الركعة الثالثة ثم ركع، فجاء في تلك الحال مسبوقٌ ودخل معه في الركوع، فقد أدرك الركعة الثالثة. فالآن بعد سلام الإمام يصلي هذا الشخص ركعتين ولا يقرأ القنوت؛ لأن القنوت لا يُقرأ في الركعة الأولى ولا في الثانية، بل يُقرأ في الثالثة، وقد أدركها مع الإمام.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.