التطبيق بين فتوى دار العلوم ديوبند وعبارة «تعليم الإسلام» في سلام المسبوق
السؤال
كان العبد قد أرسل قبل هذا استفتاءً في أن المسبوق إذا سلّم مع الإمام خطأً، فمتى يسجد هذا المقتدي المسبوق للسهو: إذا سلّم إلى جهة واحدة، أم إذا سلّم إلى الجهتين؟ فكتب حضرة المفتي أن المسبوق إذا سلّم مع الإمام ولو إلى جهة واحدة، فإنه يسجد للسهو حين يسلّم من صلاته. وذكر وجهه بأن الواجب إنما هو لفظ «السلام» فقط، وما بعده من «عليكم ورحمة الله» كلمات زائدة، فكان هذا المسبوق في الاقتداء بالإمام إلى لفظ «السلام»، فيلزمه سجود السهو بسبب التأخير الحاصل بأدائه السلام كاملًا مع الإمام.
الجواب
في «تعليم الإسلام» الجزء الرابع هذه العبارة: «إن سلّم بعد سلام الإمام وجب عليه سجود السهو في آخر صلاته». وليس فيها بحث السلام إلى جهة واحدة أو جهتين، ولا أنه يقول السلام كاملًا، أي «عليكم ورحمة الله»، أو يقول «السلام» فقط. وفي «تعليم الإسلام» الجزء الثالث في بيان واجبات الصلاة: «١٢- الخروج من الصلاة بلفظ السلام»، وليس فيه «عليكم ورحمة الله».
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.