إعطاء التعاويذ للتشامار في المسجد
السؤال
في مسجدنا إمامٌ أعطى رجلًا له زوجتان تعويذًا فجعله يطلِّق إحدى زوجتيه، وكذلك يعطي التعاويذ للتشامار (طائفة دبّاغي الجلود في الهند، عُدّت من الطبقات الدنيا) في المسجد، مما يؤدي إلى انتهاك حرمة المسجد. ولهذه الأسباب لا يصلي والدُ الإمام وبعضُ الناس خلفه. فهل تجوز الصلاة خلف مثل هذا الإمام؟
الجواب
القول بغير ثبوت شرعي إن فلانًا أوقع الطلاق بواسطة التعويذ لا يجوز وهو إثم، كما أن التفريق بين الزوج وزوجته والتسبب في الطلاق بلا وجه شرعي إثم. فإن كان المقتدون قد افتروا البهتان على الإمام فليتوبوا وليستسمحوه، وليحتاطوا في المستقبل. ولا يَدَعوا مَن تُنتهك به حرمة المسجد يدخله، وليُعطَ التعويذ جلوسًا في مكان آخر. والإيقاع بين الناس إثم أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.