الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إمامة من يصرّ على إمامته والمقتدون لا يريدونه

السؤال

كثير من المسلمين لا يريدون الصلاة خلف رجل، لكن هذا الرجل مُصرّ على أن يؤمّ الناس، حتى يبلغ الأمر حدّ سفك الدماء، فتضطر الحكومة إلى تطبيق المادة ١٤٤ ومنع أداء الصلاة في مصلى العيد، وبسبب عناد هذا الرجل ينقسم القوم شطرين فتُؤدّى صلاة العيد في مكانين. فما حكم عمل الإمام هذا في الشريعة؟ وما الذي ينبغي أن يكون واجب الإمام شرعًا في مثل هذه المواقف؟

الجواب

من كان فيه خلل شرعي لا تُؤدّى الصلاة خلفه بسببه، فجعله إمامًا مكروه تحريمًا. فإذا لم يُرِد المسلمون الصلاة خلفه لهذا السبب ثم أصرّ على أن يؤمّهم، فلا يجوز له ذلك شرعًا، وقد ورد في الحديث الشريف وعيد شديد، وتبعة ما ينشأ عن ذلك من التفرّق عليه، ويلزمه أن يترك الإمامة فورًا ويتوجّه إلى إصلاح نفسه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو