حكم صلاة من لا يطيع الإمام
السؤال
يدعو الإمامُ الناسَ إلى البقاء في اجتماع جماعة التبليغ، فلا يبقى بعضهم وينصرفون. ويقول الإمام: من لا يطيع الإمام لا تصحّ صلاته خلف هذا الإمام. فما الصحيح؟
الجواب
إذا انصرف شخص لحاجته ولم يبقَ هناك فإنه لا ينال الفوائد التي هناك، وليس أكثر من ذلك، وتصحّ صلاته خلف هذا الإمام، ولا يدخل الخللُ في صلاته بسبب عدم بقائه هناك. ولا ينبغي للإمام أن يقول ذلك، فقوله خطأ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.