إمامة الخائن
السؤال
رجلٌ في دكان التموين (الراشن) يبيع في السوق السوداء بأكثر من السعر الحكومي، فمثلًا يبيع السكر في السوق السوداء بأربع روبيات وخمسة وسبعين بيسة (عملة نحاسية صغيرة، جزء من الروبية). فما حكم الخيانة في الأمانة؟ وما حكم إمامة مثل هذا الرجل؟
الجواب
الخيانة في الأمانة لا تجوز، وهي إثم شديد، بل هي علامة من علامات النفاق. ومن كان هذا حاله فتقديمه إمامًا مكروه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.