إمامة من أسقط الحمل
السؤال
تزوج رجل بفتاة بكر، وبعد شهرين تبيّن الأمر، فأجري الفحص فعُلم أن بالمنكوحة حملًا من الحرام عمره خمسة أو ستة أشهر. فعدَّ هذا الحملَ أمرًا مكروهًا فأسقطه عمدًا، ثم عقد النكاح مرة أخرى «قالبًا» (؟). فهل تجوز الصلاة خلفه الآن أم لا؟
الجواب
في الصورة المسؤول عنها كان النكاح قد صحّ، ولم تكن حاجة إلى تجديد النكاح بعد إسقاط الحمل، غير أن الوطء قبل وضع الحمل لم يكن جائزًا. وإسقاط الحمل عمدًا في مثل هذه الحال إثم شديد. فإن كان فعل ذلك مع العلم لزمته التوبة، فإن لم يتب فلا يُجعل إمامًا، بشرط أن يوجد غيره ممن هو أهل للإمامة. وإذا تاب توبة صادقة من قلبه فلا بأس بجعله إمامًا أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.