الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إمامة من أدّى الشهادة الصحيحة

السؤال

زيدٌ إمامٌ في مسجد حيّه. وبعد وفاة زوجة عمّه وقع بين ورثتها نزاعٌ في شأن عقار. فقال أحدهم لزيد، وهو إمام مسجد الحي: أنت أيضًا من الأقارب، فلا بد أن تشهد في المحكمة. فقال زيد: حسنًا، خذوا شهادتي حيث شئتم، ولكني لن أشهد إلا بما أعلمه صحيحًا. وعلى كل حال ذهب زيد إلى المحكمة وشهد بأنه لا يعلم إلا أن زوجة عمّه ظلّت واضعةً يدها على هذا العقار إلى آخر حياتها، وأما أنها باعته لأحد في حياتها أم لا فلا علم له بذلك. فهل لا تأذن الشريعة للإمام بأداء أيّ شهادة في المحكمة، وبمجرّد أن يشهد لا تصحّ الصلاة خلفه؟

الجواب

إن أداء الإمام الشهادةَ الصحيحة في المحكمة بقدر ما يعلمه من الواقعة لم يُحدث في إمامته أيّ خلل، ولا شكّ أن إمامته صحيحة سليمة كما كانت.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو