إمامة المرتهن
السؤال
رجلٌ إمامُ مسجد، وهو من قوم «الراعي»، ويأخذ الأرض رهنًا ويدفعها مزارعةً (بالمشاركة في المحصول). فهل تجوز صلاة الجماعة خلفه أم لا؟ ولما سُئل هذا الإمام: هل عندك أرضٌ مرهونة؟ حلف بالقرآن الكريم أنه ليس عنده أرضٌ مرهونة. ثم لما نُظر في وثائق تسجيل نقل الملكية عند كاتب سجلات الأراضي في الناحية، ظهرت عدة رهون باسم الإمام. فهل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام شرعًا أم لا؟
الجواب
لا يجوز للمرتهن أن يأكل غلّة الرهن. فإن لم يمتنع الإمام عن ذلك فإمامته غير جائزة، إذا وُجد إمامٌ آخر أولى منه بالإمامة. أمّا إن حسب هذه الغلّة من مبلغ الرهن (أي الدَّين) فذلك صحيح. (٢) إن كان الإمام قد حلف يمينًا كاذبة حقًّا، وهو يأخذ غلّة الرهن، فتقديمه إمامًا مكروهٌ ما لم يتب.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.