الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل تصح الإمامة بسبب الإعانة على الطلاق بالإكراه؟

السؤال

استدرج أصهارُ زيدٍ زيدًا بالخداع إلى بيتهم، وأخذوا بصمة إبهامه على ورقة بيضاء. ثم رجع زيد إلى بيته، غير أن بعض الناس كانوا مع إمام المسجد، فقال [الإمام] مستحلفًا بالله: ليس في الأمر خداع، فليذهب زيد إلى زوجته. فلما كان إمامًا صدّقه الناس وأرسلوا الفتى، أي زيدًا، معه. فأخذه أهل البنت إلى بيتهم وضربوه وانتزعوا منه الطلاق كرهًا. والبنت لا تلتزم الحجاب. فهل يستحق الإمامة أم لا؟

الجواب

إن كان الإمام قد أعان، من غير وجه شرعي، بمجرد الخداع، عن علم وقصد، على انتزاع الطلاق كرهًا على هذا النحو، فقد أثم هو أيضًا لأنه أعان على الظلم. فإن لم يتب ولم يعترف بخطئه كُره جعله إمامًا. وإن كانت الأحوال غير ذلك كان الحكم غيره.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو