العمامة للإمام
السؤال
الإمام الراتب لمسجدٍ ما يؤمّ الصلوات الخمس أو الجمعة بالقلنسوة مع وجود العمامة عنده، والحال أن أكثر الجماعة معتمّون، والجماعة تُلحّ على أن يؤمّهم الإمام بالعمامة، لكن الإمام يتهرّب قائلًا: الصلاة تصح بالقلنسوة أيضًا ولا حرج في ذلك. فهل تحصل الكراهة في هذه الحالة في صلاة الإمام والمقتدين، أم تصح صلاة الجميع بلا كراهة؟
الجواب
الإمامة بالعمامة أفضل، وتجوز بدون العمامة بالقلنسوة وحدها أيضًا بلا كراهة. [ar]الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصٍ وَإِزَارٍ وَعِمَامَةٍ، أَمَّا لَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ جَمِيعَ بَدَنِهِ كَإِزَارِ الْمَيِّتِ تَجُوزُ صَلَاتُهُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، وَتَفْسِيرُهُ مَا يَفْعَلُهُ الْقَصَّارُ فِي الْمَقْصَرَةِ[/ar]…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.