الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إمامة من لا تحتجب زوجته عن أقاربها من غير المحارم

السؤال

(١) زوجة زيد لا تحتجب عن ابن خالها وابن عمها، بل تظهر أمامهم، وزيد ينهاها، لكنه ينهاها بلسانه فقط، ولا يشدد عليها. فهل يأثم زيد بعدم احتجاب زوجته أم لا؟ وهل الصلاة خلف زيد صحيحة أم مكروهة؟ وإلى أي حد ينبغي لزيد أن يشدد؟ وإن خُشي من التشديد الفساد، فهل يشدد مع ذلك أم لا؟ (٢) إذا كانت زوجة زيد وأخو زيد عمرو يسكنان في بيت واحد، ولا سعة للسكنى في بيت آخر، فكيف يكون الحجاب في هذه الصورة؟ وإن لم تحتجب زوجة زيد عن عمرو فهل يأثم عمرو أيضًا أم لا؟ وإن لم يُخشَ الفساد فهل يكون عدم الاحتجاب إثمًا مع ذلك أم لا؟ (٣)

الجواب

(١) الاحتجاب عن ابن العم وابن الخال لازم شرعًا، فإن لم تحتجب عنهما زوجة زيد فهي آثمة، ويجب على زيد أن ينهاها، فإن لم ينهها أثم. ويجوز لزيد شرعًا أن يشدد عليها، بل أن يضرب زوجته على ترك الاحتجاب. فإن خشي فسادًا لا يُحتمل، فلم يشدد على زوجته لذلك، ولم تمتثل من غير تشديد، فلا إثم على زيد شرعًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو