إمامة من لا تحتجب زوجته
السؤال
حافظٌ وزوجته يفتحان دكانًا في السوق ويبيعان فيه البضائع ويشتريانها وهما غير ملتزمين بالحجاب. فهل تصح الصلاة المفروضة أو التراويح خلف هذا الحافظ أم لا؟ وإن كانت تصح فبأي شروط؟
الجواب
إن كانت زوجة هذا الحافظ لا تحتجب الاحتجاب الشرعي، وهو لا يمنعها من ترك الحجاب، بل هو راضٍ بفعلها هذا، وكان هناك شخص آخر أهلٌ للإمامة أفضلُ منه، فتقديم هذا الحافظ إمامًا في هذه الحالة مكروه؛ لأن مثل هذا الشخص فاسق شرعًا. وإن كان يمنعها من ترك الحجاب وهي لا تمتثل، فلا تكره إمامته. [ar]وَيُكْرَهُ إِمَامَةُ عَبْدٍ وَأَعْرَابِيٍّ وَفَاسِقٍ[/ar] (تنوير الأبصار ١/٥٨٤).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.