حضور الإمام قبل وقت الجماعة
السؤال
إمام مسجدنا يسمع الأذان ثم يتعمد أن يحضر في الوقت المحدد للجماعة: [أحيانًا] قبل وقت الجماعة بخمس دقائق أو عشر، و[أحيانًا] في الوقت تمامًا. وفي هذه الحال بعض الناس راضون وبعضهم غير راضين. فما حكم الصلاة خلف مثل هذا الإمام؟ وقد كُتب هذا السؤال وأُرسل إلى مفتٍ، فأجاب المفتي بأن الصلاة خلف مثل هذا الإمام مكروهة. ثم ذُكر ذلك لأحد العلماء فقال: لم أرَ في أي كتاب أنه يلزم الإمامَ أن يحضر المسجد بمجرد سماع الأذان. وقال أيضًا: إن في «صحيح البخاري»
الجواب
إذا تهيأ الإمام وحضر المسجد للصلاة في وقتها تمامًا فلا بأس بذلك، ولا تُكره الصلاة لعدم حضوره المسجد قبل الوقت. نعم، ينبغي له إذا سمع الأذان أن يشرع في التهيؤ فورًا، حتى لا يضطر المقتدون إلى الانتظار عند حلول الوقت. ومجيء سيدنا بلال ﵁ ليدعو النبي ﷺ مذكور في «صحيح البخاري»، باب من انتظر الإقامة، ص ٨٧.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.