مشاركة النساء في صلاة المسجد
السؤال
المسجد الذي أصلي فيه للشافعية، وبجوار المسجد قاعة درس تحضر إليها نساء شافعيات للصلاة، فهل تصح صلاتهن؟ والصوت يصل [إليهن] عبر مكبر الصوت.
الجواب
مجيء النساء للمشاركة في الصلاة ممنوع، فليصلين في بيوتهن. ومع ذلك إن لم يكن بين المسجد والمدرسة فاصل تمر فيه عَجَلة فصلّين، أُدِّي الفرض، ولكن ينبغي السعي إلى أن يتركن المجيء.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.