هل تشارك النساء في جماعة الرجال؟
السؤال
تشارك بعض النساء المتبرقعات أيضًا في الجماعة في مكان خاص بعيدًا عن الرجال، ويكون الفاصل بينهم اثني عشر صفًّا على الأقل. وفي صلاة الجمعة يمكن أن يمتلئ هذا الفاصل بالمصلين، أما في الصلوات اليومية فاتصال الصفوف خارج عن الإمكان؛ فمشاركة النساء في الصلاة لا تتأتى عملًا إلا بأن يقفن منعزلات على هذه المسافة البعيدة من الإمام والمقتدين من الرجال. فهل تصح جماعة النساء مع وجود هذا الخلاء غير المعتاد، وهل يصح اقتداؤهن بالإمام في الصورة المسؤول عنها؟
الجواب
ينبغي منع النساء — وإن كنّ متبرقعات — من المجيء إلى المسجد للمشاركة في الجماعة، وهذا الخلاء الكبير أيضًا مانع من الاقتداء. [ar]وَلَا يَحْضُرْنَ الْجَمَاعَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ﴾، وَقَالَ ﷺ: صَلَاتُهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِهَا،…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.