حكم الجماعة الثانية في مكان اشتُرِي للصلاة
السؤال
(١) المسألة أنه اشتُرِي بيتٌ ويُستعمل للصلاة كالمسجد، وله قسمان، وإذا نظر إليه أحد من الخارج رأى بنايتين، وشكلهما هكذا: إذا أُدِّيَت الصلاة بالجماعة في المصلّى (جماعت خانه)، فهل يجوز إقامة جماعة ثانية في هذا القسم الآخر الذي يُستعمل للمدرسة أم لا؟ وكذلك إذا أُقيمت صلاة الجمعة في المصلّى في أول الوقت، فهل يجوز إقامة جماعة ثانية للجمعة بعد ساعة ونصف مراعاةً للذين يأتون متأخرين من المصانع ونحوها أم لا؟ وإن جازت الجماعة الثانية للجمعة في قسم المدرسة، فهل يلزم أذانان أم أذان واحد فقط بين يدي الخطيب؟
الجواب
(١) عند الحاجة تصح الجماعة في بناية المدرسة أيضًا. ولا تصح صلاة المقتدي إذا تقدّم على الإمام. ولا تُجعل صلاة الجمعة كالصلوات الخمس بحيث إذا فاتته الجماعة في المسجد أقام الجماعة في المدرسة، ولكن مراعاةً لأوقات المصنع تُقرَّر صلاة الجمعة في مكانين بصفة دائمة: في الساعة الفلانية في المكان الفلاني، وفي الساعة الفلانية في المكان الفلاني، ويُؤذَّن لكل جماعة جمعة، وتكون الخطبة مستقلة…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.