المشاركة في جماعة الظهر أو العشاء بعد أدائها
السؤال
من صلّى الظهر أو العشاء مرةً مع الجماعة، هل يجوز له أن يشارك في جماعة تلك الصلاة مرة أخرى أم لا؟ يقول زيد: يجوز له أن يشارك، سواء صلاها مع الجماعة أو منفردًا، ودليله هذا الحديث: [ar]كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ وَدَخَلَ شَخْصٌ بَعْدَمَا صَلَّى النَّاسُ يَقُولُ: مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هٰذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ، فَيَقُومُ النَّاسُ يُصَلِّي جَمَاعَةً ثَانِيَةً[/ar] ويقول عمرو: إن صلاها مع الجماعة فلا يشارك، وإن صلاها منفردًا جازت له المشاركة مرة أخرى، ويذكر هذا الحديث: [ar]وَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ ﵁…
الجواب
إن شارك بنية الفرض فكلا القولين غلط: [ar]لا يصلى بعد صلاة مثلها[/ar] وإن شارك بنية النفل فقول زيد صحيح، والتفصيل الذي ذكره عمرو غلط. [ar]رجل دخل مسجدًا قد أذن فيه كره له أن يخرج حتى يصلي، فإن كان قد صلى وكانت الظهر والعشاء فلا بأس بأن يخرج ما لم يأخذ في الإقامة، فإن أخذ فيها لم يخرج حتى يصليهما تطوعًا[/ar]
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.