إقامة الجماعة الثانية بعيدًا عن المحراب
السؤال
أفتى أحد العلماء هنا في الجماعة الثانية بما يلي: «[السؤال:] إذا أُقيمت في المسجد جماعة مرةً بأذان وإقامة، فما حكم إقامة جماعة ثانية فيه؟ [ar]الجواب حامداً ومصلياً[/ar] إن كان هذا المسجد مسجدَ حيٍّ فيه إمام ومؤذن ومصلّون معيَّنون، فالجماعة الثانية فيه بعيدًا عن المحراب من غير أذان ثانٍ جائزة بالاتفاق والإجماع، والجماعة الثانية بأذان ثانٍ في هذا المسجد مكروهة تحريمًا. وإن كان المسجد لا إمام له معيَّن ولا مؤذن ولا مصلّون، فالجماعة فيه بأذان ثانٍ صحيحة بلا كراهة (الفتاوى الهندية، الشامي)».
الجواب
إذا كان للمسجد إمام ومؤذن ومصلّون معيَّنون، فقد كتب بعض العلماء أن الجماعة الثانية فيه صحيحة بلا كراهة إذا لم تكن على الهيئة الأولى، أي بلا أذان ولا إقامة، وعليه الإجماع أيضًا. ثم قال بعضهم: إن أُقيمت الجماعة في مكان آخر بترك المحراب فهي أيضًا ليست على الهيئة الأولى. وقد ذكر العلامة الشامي ﵀ هذه المسألة على «الدر المختار» (١/٣٥٠، و٣٦٧)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.