الجائزة على حل معمّى «شمع»
السؤال
السؤال: (١) يصدر في هذه الأيام من دهلي معمّى مجلة «الشمعة» (شمع)، وشروطه أن تُقدِّم من الاستمارات (الخاكه) ما شئت بحساب روبية لكل استمارة، ولا بد أن يكون فيها قسيمة (توكن) معمّى «شمع»، ثم هو حظك: إن خرجت لك الجائزة الأولى أو جائزة ما، فما حكم أخذ هذا المال، أجائز هو أم غير جائز؟ (أ) إن كان جائزًا فلا كلام فيه أصلًا. (ب) مثلًا إذا خرج المال باسمنا مهما كان، فأخذناه ودفعناه إلى غير مسلم فصار ملكه، ثم ما يرده إلينا من المال فهو بالخيار فيه، فإلى أي حد تصح هذه الحيلة؟ (ج)
الجواب
(١) هذا قمار (جُوا)، ولا يجوز أخذه، ولا يثبت به الملك، ولا يجوز فيه أي تصرف، وليس له حق أن يعطيه أحدًا، ومن أُعطيه لا يثبت له الملك أيضًا، ثم لا تصح تصرفاته أيضًا. أما من بلغ به الاضطرار حدًّا أُبيح له فيه أكل الميتة لإنقاذ نفسه، فحكمه آخر، فهو مستثنى في استعماله بقدر الضرورة. (٢)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.