القرعة بين من يدفعون مبلغًا مقرّرًا
السؤال
السؤال: هناك طريقة للتجارة وفق خطة منتظمة تجري في العالم كله تقريبًا، وبلادنا الهند متورطة فيها أيضًا، وصورتها: أن تاجرًا أو شركة أو جماعة ما تقوم بتسجيل الأعضاء، مثلًا يدير أحدهم خطة للدراجات، والثمن الأصلي لهذه الدراجة ٥٠٠ روبية، وفي هذه الصورة يُسجَّل عشرون عضوًا بخمسين روبية شهريًّا، وتُجرى القرعة مرة واحدة في الشهر، فمن خرج اسمه من الأعضاء في هذه القرعة حصل على الدراجة بخمسين روبية فقط، وهكذا يحصل على الدراجة كل شهر من يخرج اسمه في القرعة، وتستمر هذه الصورة كل شهر، وفي الشهر العاشر تُعطى الدراجة لجميع من بقي.
الجواب
هذه المعاملة غير صحيحة شرعًا، فإنه يجب أن يكون ثمن المبيع معيَّنًا وقت العقد، وهو هنا غير معيَّن بل مجهول. والنقص والزيادة ظاهران، فالزيادة على المبلغ الذي دُفع، على أساس أيّ عقد هي؟ ويمكن أن يسمى هذا قمارًا، ويمكن أن يسمى ربا أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.