أخذ الربا من غير المسلم
السؤال
السؤال: يرفع مالك الأرض دعوى على المزارع المستأجر لعدم أدائه أجرة الأرض، فتُلزِم الحكومةُ بعد الحكم المزارعَ المستأجرَ بأن يدفع إلى مالك الأرض المبلغ مع الربا (الفائدة). فهل يجوز أخذه أم لا؟ وهل يجوز دفعه في خراج الحكومة أم لا؟ وإن لم يجز، ففي أي مصرف يُصرف؟
الجواب
إن كان المزارع المستأجر مسلمًا فلا يصح أخذ الربا منه، وإن ألزمته الحكومة بدفعه فليردَّه إليه. وإن كان المزارع المستأجر غير مسلم، فعلى تقدير كون الهند دار الحرب يصح أخذ الربا بناءً على قول الطرفين (الإمام أبي حنيفة والإمام محمد)، ثم يصح أيضًا أن يصرفه في حوائجه وأن يدفعه في خراج الأرض: [ar]لا ربا بين ومسلم وحربي ثم لأن ماله ثمة مباح[/ar] (الدر المختار).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.