مس القرآن للجنب
السؤال
ما حكم مس القرآن المجيد بلا وضوء؟ ورد في القرآن المجيد: [ar]لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ[/ar] (سورة الواقعة: ٧٩)، مما يُفهم منه أن الطاهرين وحدهم يمسّونه دون غير الطاهرين. والأمر المطلوب تحقيقه: هل يُطلَق وصف «غير الطاهر» على الجنب دون فاقد الوضوء؟ إذ ورد في موضع آخر أن غير الطاهرين لا يدخلون المسجد، ومعناه أن الجنب لا يدخل المسجد، أما فاقد الوضوء فيدخله، فهل لا يُطلَق وصف «غير الطاهر» على فاقد الوضوء؟
الجواب
الحدث نوعان: أصغر وأكبر. وكلاهما مانع من مس القرآن الكريم وأداء الصلاة والطواف. أما قراءة القرآن بلا مس ودخول المسجد فلا يمنعهما إلا النوع الثاني، وهو الحدث الأكبر؛ ولا يمنعهما النوع الأول. [ar]وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: الصَّلَاةُ، وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَمَسُّهَا إِلَّا بِغِلَافٍ، وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ، وَالطَّوَافُ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.