فروع الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن
السؤال
[ar]إِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ[/ar] هل هذا [الحكم] عام أم خاص؟ فإن كان خاصًّا فبيِّنوا الوقت، وإن كان عامًّا فـ[تُطرح الحالات الآتية]: (أ) شخص ذهب إلى المسجد لصلاة الصبح، وكانت الجماعة قائمة هناك، فشرع في السنة. (ب) أو ذهب شخص إلى المسجد في وقت بدأت فيه صلاة التراويح، فذهب وصلى الفرض منفردًا. (ج) أو فاتته صلاة الصبح يوم الجمعة بعذر أو سهوًا فقُضيت، وزال العذر عند وقت الجمعة. (د) ففي مثل هذه الأحوال، إذا قرأ في الصلاة، هل يكون مرتكبًا مخالفة الآية المذكورة أم لا؟ (٣)
الجواب
ظاهر الآية: [ar]وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟[/ar] عام، لكن للعلماء فيه عدة أقوال. الأول: أنه إذا تلا رسول الله ﷺ القرآن الكريم، أي عند نزوله، فيُستمع له بسكوت. الثاني: أنه في حق المقتدي، وهو قول جمهور الصحابة. الثالث: أنه للخطبة. الرابع: أنه للخطبة والمقتدي معًا، وهو الواضح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.