الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الكتب البالية

السؤال

ورد في «الدر المختار» أنه إذا صارت الكتب قديمة ولم تعد صالحة للانتفاع بها، فتُمحى أسماء الله جل شأنه وأسماء الأنبياء والملائكة، ثم يُحرَق الباقي؛ وفي «الشامي» ورد بشأن المصحف الشريف الذي لا يصلح للتلاوة: «لا يُحرق وبه نأخذ». فإن صحّت الرواية عن حضرة عثمان رضي الله عنه في إحراق المصحف، فما الجواب عن ذلك؟

الجواب

ورد في «شرح السير الكبير» ٢/٢٧٧ بشأن هذا الأمر المنسوب إلى حضرة عثمان رضي الله عنه: «لا يكاد يصح» و«لا أصل لذلك الحديث» اهـ، لكن هذه القصة مذكورة في صحيح البخاري، فيصعب من حيث الإسناد القول بأنه لا أصل له. [ar]وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ[/ar] قال الحافظ ابن حجر: [ar]فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ: أَنْ يُخَرَّقَ بِالْخَاءِ…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو