تولية المرأة القضاء
السؤال
هل يجوز شرعًا تولية المرأة القضاء للفصل في الدعاوى؟ وإذا قضت وفق الشريعة، فهل يُعتبر قضاؤها أم لا؟
الجواب
ما تُقبل فيه شهادة المرأة من الأمور يُعتبر فيه قضاؤها أيضًا إذا كان موافقًا للشريعة، لكنّ من ولّاها القضاء يكون آثمًا. وما لا تُقبل فيه شهادتها لا يُعتبر فيه قضاؤها أيضًا، كالحدود والقصاص: [ar]والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولي لها. قوله: في غير حد إلخ؛ لأنها لا تصلح شاهدة فيهما فلا تصلح حاكمة[/ar] (الشامي ٤/٣٥٦، طبع النعمانية).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.