اشتراط أخذ النقود في الزواج
السؤال
فتى بالغ غير متزوج يريد أن يعقد على فتاة، ولكن والده أبى الزواج هناك لأنه وقع بينهم شيء من الخلاف، مع أنه كان قد خطب هناك من قبل. واتفق في موضع آخر وُعد فيه بإعطاء الفتى ثمانية آلاف روبية، فرفض الفتى هذه الثمانية آلاف روبية وتزوج في الموضع الأول برغبته، وغضب الوالد بسبب إصراره وعناده. فهل يكون الفتى في الصورة المذكورة عاقًّا لوالده أم لا؟ وإن لم يكن فلماذا؟ وإن كان فلماذا؟ أفيدونا كتابةً.
الجواب
جعلُ ثمانية آلاف روبية شرطًا لزواج الفتى خطأ لا يجوز، ولا طاعة للوالد في أمر غير جائز. فإن تزوج الفتى بنفسه ليتّقي هذه النقود الباطلة فليس بعاقّ: [ar]لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ[/ar] (الحديث).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.