الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

المطالبة بالمال مقابل النكاح

السؤال

عندنا عُرفٌ وعادة: أن الفتى أو وليَّ الفتى يأخذ عند الزواج من أهل الفتاة مقدارًا كبيرًا من النقود والأموال والأمتعة، وحينئذٍ يتزوج. فإن حصل له أقلُّ شيئًا مما اتُّفق عليه من النقود والأموال والأمتعة لم يتزوج أهلُ الفتى. وبهذا يبقى أهل الفتاة في حيرة وقلق شديدين، ولا يجدون الكفءَ أصلًا، وإن وجدوه بقيت الفتاة البالغة قاعدة في البيت لعدم الوفاء بطلبات أهل الفتى ومطالبهم. والطريقة الوحيدة لتزويج الفتاة أن يُعطى أهلُ الفتى مقدارًا كبيرًا من النقود والأموال والأمتعة على سبيل الجهاز.

الجواب

إن كان المهر مقدَّرًا بمقدار كبير فقد تصحّ المطالبة بالجهاز الموافق له، وهذا أيضًا إنما يكون إذا عُقد النكاح ووقع التردّد في الزفاف (الرخصتي)، وإلا فإن توقيف النكاح نفسه على إعطاء هذا القدر من النقود والأمتعة واشتراطَه يورث شبهةً أن المقصود الأصلي هو المال والمتاع لا عقد النكاح، وأن عقد النكاح يُجعل وسيلة لتحصيل هذا المال والمتاع.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو