لمن مِلْكُ ما يُعطى من المتاع عند النكاح؟
السؤال
(١) تزوّج زيدٌ رقيّةَ، وكما يُعطي الناسُ الزوجةَ حُليًّا من غير تصريحٍ بالملك، كذلك أرسل وليُّ زيدٍ وأولياءُ أمره إلى رقيّة شيئًا من الحُليّ، فهي تستعملها. ولم يصرّح أولياء زيد بلسانهم بشيءٍ: هل أعطوا الحليّ على وجه العُرف، أو عاريةً، أو أمانةً؟ فنرجو في صورة عدم التصريح بالعرف وعدم التصريح بالملك أن تُكتب عبارةُ الحديث أو الفقه مع ترجمتها بالأردية، ويُبيَّن بوضوح: لمن الحليُّ شرعًا، لزيدٍ أم لرقيّة؟ (٢) وإذا ثبت من عبارة الحديث أو الفقه أنه يُعمل بالعرف، فهل يُنظر إلى عرف أهل الزوج أم إلى عرف أهل الزوجة؟
الجواب
(١ و٢) ما أعطاه الزوج أو وليّه من الحليّ ولم يصرّح فيه بالتمليك أو العارية، يُعتبر فيه عرفُ أسرة الزوج، فإن لم يكن عرفٌ أصلًا اعتُبرت نيّةُ المعطي وقولُه. والعرف عندنا أنّ مثل هذه الأشياء من الحليّ ونحوها تُعطى على وجه التمليك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.