الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

في ملك مَن يكون الجهاز

السؤال

زوّج أبو زيد وجدّه أختَ زيد هندًا من بكر، وبعد مدة دعوا موكب العريس (البارات) وعند زفّ العروس إلى بيت زوجها (الرخصتي) أعطوا بكرًا شيئًا من النقود وشيئًا من الأواني ونحوها. ثم لما صارت هند تسكن عند بكر استُعملت الأواني ونحوها. ومكثت هند عند بكر نحو عشر سنين، ووُلد لها في هذه المدة ثلاثة أولاد: بنتان وابن، ماتت إحدى البنتين. والآن وقع الخلاف بين زيد وبكر وهند، فطلّق بكر زوجته هندًا وأدّى المهر، وأعطى أيضًا ما كان موجودًا من الحليّ لهند.

الجواب

إن كان أبو زيد وجدّه قد صرّحا عند إعطاء النقود ونحوها بأن هذا ليس تمليكًا بل عارية وأنهما سيستردّانه، فحينئذٍ لا يملكه بكر يقينًا، ولا تملكه هند، بل هو ملك المعطي، وبعد موته يجري فيه الإرث على وجهه. وإن صرّحا عند الإعطاء بالملك، فهو ملك من صرّحا بملكه، بكرٍ أو هند، وليس لغيره حقّ المطالبة. وإن لم يصرّحا بشيء فالمدار على العرف.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو