أقلّ المهر وأكثره
السؤال
يُعَدّ عندنا موافقًا للشريعة تمامًا أن يُعيَّن مهر البنت ١٢٥/٢٥/١١ روبية، ويُعتبر من يعيّن أكثر من ذلك مخالفًا للشريعة. فهل هذا صحيح أم لا؟
الجواب
أقلّ مقدار المهر عشرة (١٠) دراهم، وهي قريب من ثلاث تولات (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الفضة. وكلّ شيء بهذه القيمة — من حبوب أو ثياب ونحوها — يصحّ أن يُعيَّن مهرًا. ويصحّ أيضًا أن يكون المهر أكثر، ولم يُعيَّن لأكثره حدّ، لكن تعيين المهر الكثير جدًّا على وجه الفخر مكروه (غير مرضيّ). وقد نهى عن ذلك حضرة عمر ﵁.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.