خيار البلوغ في نكاح عقده العم
السؤال
زوّج إمام الدين بنت أخيه الصغيرة من گل أحمد، وكان عمر المنكوحة يومئذ إحدى عشرة سنة ونصفًا. والآن وقد بلغت إحدى وعشرين سنة رفعت دعوى فسخ النكاح، بأن النكاح الذي عقده العم على خلاف رضاها: فلتأذن لي المحكمة بموجب مادة خيار البلوغ بالنكاح في موضع آخر، ولتحكم ببطلان النكاح الأول. ولم تقدّم البنت قبل رفع الدعوى إلى المحكمة أي طلب ونحوه إلى أي مجلس أو إلى الشريعة (؟) أو إلى قاضٍ، وسكتت سكوتًا تامًّا طوال المدة التي مضت في حال البلوغ إلى إحدى وعشرين سنة. فهل هذا النكاح في الصورة المذكورة قابل للفسخ أم لا؟
الجواب
إن لم يكن لليتيمة جدّ ولا أخ فقد كانت ولاية النكاح للعم، والنكاح الذي عقده العم قد انعقد. وكان لليتيمة خيار البلوغ، فلو أنها أظهرت فور ظهور آثار البلوغ سخطها على هذا النكاح وأشهدت عليه لكان لها حق فسخ هذا النكاح بواسطة محكمة مسلمة. ولكن إن سكتت عند بلوغها ولم تردّ النكاح ولم ترفضه، فقد لزم ذلك النكاح وتأكّد، وانتهى حق طلب الفسخ وبطل. فعليها الآن أن تسكن في بيت هذا الزوج نفسه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.