النكاح الذي عقده الأب لا يُفسخ بعد البلوغ
السؤال
زوّج أحد أقاربي ابنته قبل نحو إحدى عشرة سنة من فتًى، وكان عمر البنت تسع سنين أو عشرًا. ومنذ ذلك الحين إلى الآن لم تسكن البنت في بيت زوجها، ولم ترَ زوجها بعينها حتى الآن، ولم يُعطِ زوجها امرأته إلى الآن شيئًا من الطعام والنفقة ونحوها؛ لأن ذلك الفتى نفسه شارب خمر وزانٍ وفاجر، والبنت حسنة السيرة جدًّا شريفة متعلمة.
الجواب
في الصورة المسؤول عنها، لما كان الأب نفسه هو الذي عقد النكاح فليس للبنت حق فسخه بعد البلوغ. وإن زوّج في حال الصغر وليٌّ آخر غير الأب والجد ثبت فيه خيار البلوغ، أي إذا أظهرت فور بلوغها سخطها على هذا النكاح أمام شاهدين أمكن بعد ذلك فسخ النكاح بواسطة حاكم مسلم ذي سلطة. ولكن هنا عقد الأب نفسه النكاح، وفي مثل هذه الحال لا يثبت حق طلب فسخ النكاح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.