الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نكاح زوجة الربيب

السؤال

(١) تزوّج زيد امرأة معها ابن، وزوّج زيدٌ هذا الابنَ أيضًا، ثم ماتت تلك المرأة والابن، فهل يجوز لزيد أن يتزوّج زوجة ربيبه أم لا؟ (٢) وإن كانت أمّ الابن حيّة في نكاح زيد، فهل يجوز لزيد حينئذٍ أيضًا أن يتزوّج زوجة ربيبه هذا أم لا؟

الجواب

(١) إن لم يوجد مانع شرعي آخر جاز له ذلك، لقوله تعالى: [ar]أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ[/ar] (سورة النساء، ٤:٢٤). والربيب ليس ابنًا شرعيًّا حتى يحرم نكاح زوجته. (٢) وفي هذه الصورة أيضًا يجوز هذا الجمع في النكاح، إن لم تكن بين أمّ الابن وزوجته قرابةٌ أخرى مانعة من النكاح. [ar]فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها…[/ar] (الدر المختار ١/١٨٨).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو