النكاح بزوجة العم
السؤال
لقد تزوّجتُ زواجًا ثانيًا بامرأةٍ تُعَدّ في القرابة زوجةَ عمّي، وليست زوجةَ عمّي الحقيقية. ولكنّ بعض الناس الآن يشكّكون في ذلك. والمطلوب فتوى حضرتكم.
الجواب
لو كانت زوجةَ العمّ الحقيقية أيضًا، ولم تكن بينه وبينها قرابةٌ أخرى موجِبة للحرمة، وترمّلت وانقضت عدّتها، فالنكاح بها صحيح شرعًا أيضًا، فلا تشكّوا. ولكن إذا كانت الزوجتان اثنتين لزم أداءُ حقوقهما بالتساوي؛ فلا يكونَنّ أن يميل إلى إحداهما ولا يبالي بالأخرى، فإن هذا ظلم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.