الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل يصحّ النكاح بزوجة العم؟

السؤال

هل يجوز نكاحُ هندة زوجةِ زيد، بعد أن يطلّقها زيد أو يموت، بعمرٍو ابنِ أخي زيد الشقيق أم لا؟ علمًا بأنّ لزيد أولادًا من بطن هندة. وهل يجب على هندة، وهي في عصمة زيد، أن تحتجب عن عمرٍو كالأجنبي أم لا؟

الجواب

نكاح ابن الأخ بزوجة عمّه صحيح شرعًا، بشرط ألّا يكون مانعٌ آخر من المصاهرة والرضاعة ونحوهما. وزوجة العمّ وابن أخي زوجها ليسا مَحرَمين، بل هما أجنبيّان، فالحجاب بينهما لازم.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو