الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إذا لم يتيسر إيصال الحق إلى صاحبه

السؤال

كنت أسكن في حيّ، وكان يأتي إليه لبّان يأتي من القرية، وكان يوزّع اللبن على الحي كله، وكان غير مسلم. ولما تركتُ ذلك الحي بقي له في ذمتي بعض الروبيات، فقلت لرجل من أهل الحي من ملّاك الأراضي (الزميندار): حاسِبه عني، وما يذكره من الروبيات فخذه مني. فلما جاء إلى ذلك الحي كلّمه، فأجاب: قد تمّ الحساب بيننا وبينه، وليس لنا عليه شيء من المال. لكن لما قيل له: إنه قال ذلك عند ذهابه وكان يبيّنه — وكانت له روبيات فعلًا — قال: سأنظر في الحساب ثم أخبر.

الجواب

ما كان في ذمتكم في نظركم من مال ذلك اللبّان فادفعوه إلى ذلك الرجل الذي يأتيه أحيانًا لتوزيع اللبن، ليدفعه إليه متى جاء، مهما طالت مدة الانتظار في ذلك. فإذا لم يبق رجاء في حياته وظنّوا أنه قد مات، فليتصدق بذلك القدر على فقير قائلًا: اللهم نجّني من وباله.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو