الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم متاع من رحل إلى باكستان ومسكنه

السؤال

لأحمد غرفة هنا، وقد ذهب إلى باكستان وأقام هناك، وفي غرفته بعض المتاع، وكُتب إلى السيد أحمد بشأن المتاع فلم يُجب جوابًا خاصًا، لكنه على قيد الحياة. فما الحكم الآن في متاعه؟ وزيد صديق أحمد يدفع أجرة غرفة أحمد، وقد أسكن في تلك الغرفة أيضًا أحد أقاربه.

الجواب

يُحفظ المتاع الموجود هناك، ويُسأل المالك، فإن كتب بهبته أو بيعه أو التصدق به عُمل بذلك. وإن قال المالك سُلّمت الغرفة إلى المالك، أو يُتعامل معه، حتى لا يبقى في وهم أن أحمد قد أعطاها زيدًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو